السيد أحمد الموسوي الروضاتي

482

إجماعات فقهاء الإمامية

الدية فيكون في أصبعها عشر من الإبل وفي ثلاث أصابع ثلاثون ، وفي أربع عشرون ، فإذا فرضنا في المشركين فرضناها في الدراهم ، فإنه أسهل ، ففي واحد من أهل الكتاب عندنا ثمانمائة درهم ، وعند بعضهم أربعة ألف ، وفي يده عندنا أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون ، والمرأة على النصف من دية المجوسي مثل ذلك وعندهم على هذا التدريج كل مشرك على قدر ديته على ما مضى من الخلاف . * إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 157 ، 158 : دية الكفار : كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته ، ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته ، وفي كل واحد منها في العبد قيمته ، في يده نصف قيمته ، وفي أصبعه عشر قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف . فإذا تقرر هذا نظرت في الجناية ، فإن كان قدرها قيمته كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين ، وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد ، وفي من وافقنا في ذلك من قال يمسك السيد عبده ويطالب الجاني بكمال القيمة . وقال بعضهم سيده بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته ، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك ، لأنه لو كان له ذلك لكنا جمعنا له بين البدل والمبدل ، وهذا قريب من مذهبنا . * إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته * إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 158 : دية الكفار : إذا قتل حر عبد فقيمته في ذمته ، وكذلك إن قطع أطرافه ، وكذلك إن قتله عمد الخطاء عندنا ، وإن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته عندنا ، وكذلك أطرافه وقال قوم عليه في ماله ، وكذلك القول في أطرافه سواء . * إذا شهر سيفه عمدا في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مغلظة في ماله * إذا شهر سيفه خطأ في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مخففة على العاقلة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 158 ، 159 : دية الكفار : وإن شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شيء عليه ولو كان هذا صبيا فذهب عقله أو مات أو كان مجنونا فمات فالدية على عاقلته والكفارة في ماله ، لأن مثل هذا يحصل بمثل هذا من هذا الصياح والتخويف . ثم ينظر فإن كان فعله عمدا فالدية مغلظة في ماله عندنا ، وعندهم على العاقلة وإن كان إنما صاح به خطأ فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف .